المادة 57 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972
1-لا يجوز قيام تجمع نقابي الا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي.
2- يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لامور امنية وللسلامة العامة يكون قراره قطعيا غير قابل للطعن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026