المادة 53 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972

أ- توضع النقود والاوراق المالية في مصرف او اكثر يعين بقرار من مجلس النقابة. ب_ لا يجوز التصرف في شىء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس. ج- اوامر الايداع والصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من المجلس. د- يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة. ه- تنظيم كافة الامور المبحوث عنها في المواد( 49 - 53 ) بموجب النظام الداخلي و- لا يجوز انفاق اي نفقات او رواتب الا من الاعتمادات المرصودة لها في الميزانة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة