المادة 30 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972
تستأنف قرارات مجلس النقابة الى محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ القرار اذا كان غيابيا او من تاريخ تفهيمه اذا كان وجاهيا وتكون قرارات محكمة الاستئناف قطعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026