المادة 30 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972

تستأنف قرارات مجلس النقابة الى محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ القرار اذا كان غيابيا او من تاريخ تفهيمه اذا كان وجاهيا وتكون قرارات محكمة الاستئناف قطعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة