المادة 29 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972
تتبع امام مجلس النقابة اصول المحاكمات المتبعة لدى المحاكم الصلحية بقدر الامكان وتكون قرارته الغيابية قابلة للاعتراض خلال اسبوع واحد من تاريخ تبليغها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026