المادة 29 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972

تتبع امام مجلس النقابة اصول المحاكمات المتبعة لدى المحاكم الصلحية بقدر الامكان وتكون قرارته الغيابية قابلة للاعتراض خلال اسبوع واحد من تاريخ تبليغها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة