المادة 40 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972
للنائب العام استئناف قرارات مجلس التأديب في جميع الاحوال حتى ولو لم يصدر قرار بالادانة وذلك خلال شهرين من تاريخ ورود اشعار بصدورها لمكتبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة