المادة 39 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972
أ- تكون قرارات مجلس التأديب قابلة للاستئناف الى محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما تبتدىء من ثاني يوم تفهم القرار او من تاريخ تبليغه اذا كان غيابيا
ب- _ يجوز استئناف القرار الغيابي دون الاعتراض عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026