المادة 37 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972
بالرغم مما ورد في المادة( 32 ) من هذا القانون يجوز لمجلس النقابة ان يتخذ اجراءات تأديبية بحق الجيولوجي الذي يدان بحكم قطعي بجناية او بجنحة اخلاقية ويعتبر قرار المحكمة بادانة الجيولوجي كما لو كان توصية بادانته من مجلس التحقيق وفقاً للمادة( 36 ) من هذا القانون وعلى مجلس النقابة بعد النظر في قرار الادانة ان يوقع احدى العقوبات الواردة في المادة السابقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026