المادة 36 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972
1- بعد اتمام التحقيق يرفع مجلس التحقيق توصياته الى مجلس النقابة متضمنا رأيه حول براءة المشتكى عليه او عدمها ولمجلس النقابة اذا لم ير ضرورة الى استماع افادات بنفسه ان يقبل هذه التوصيات وان يبت في موضوع الشكوى بالشكل الذي يراه عادلا وفي حالة الادانة يوقع مجلس النقابة على المخالف احدى العقوبات التأديبية التالية:
أ- توجيه اللوم والتوبيخ.
ب- التوقيف عن العمل مدة لا تزيد عن سنة.
ج- شطب اسمه من سجل الجيولوجيين بعد ادانته من المحاكم.
2- هذه العقوبات الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة لا تحول دون معاقبة المخالف بالعقوبات المنصوص عليها في القوانيين الاخرى اذا كان ما قام به يعتبر جريمة بحكمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026