المادة 35 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972
يتم التحقيق وفق الاجراءات التالية: -
أ- تخضع اجراءات التحقيق للسرية التامة.
ب- اذا قرر مجلس النقابة ان هنالك ما يوجب التحقيق في الشكوى فيحيلها الى مجلس التحقيق الذي عليه ان يبلغ المشتكى عليه التهمه المسندة اليه خطيا وذلك قبل موعد الجلسة بمدة لا تقل عن ثمانية ايام ثم يدعوه للمثول امامه وعلى المشتكى عليه ان يحضر الجلسة بنفسه وله ان يستعين بمحام يدافع عنه ولا تقبل وكالة الوكيل اذا لم يكن الموكل حاضرا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026