المادة 34 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972

يتولى التحقيق في الشكاوى ضد الاعضاء مجلس من: أ- جيولوجي يعينه وزير الطاقة والثروة المعدنية من جيولوجي الحكومة شريطة ان لا يكون عضوا في مجلس النقابة رئيسا. ب- عضوين من الهيئة العامة ينتخبها مجلس النقابة من غير اعضائه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة