المادة 34 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972
يتولى التحقيق في الشكاوى ضد الاعضاء مجلس من:
أ- جيولوجي يعينه وزير الطاقة والثروة المعدنية من جيولوجي الحكومة شريطة ان لا يكون عضوا في مجلس النقابة رئيسا.
ب- عضوين من الهيئة العامة ينتخبها مجلس النقابة من غير اعضائه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026