المادة 33 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972

تقام الدعوى التأديبية بناء على: أ- طلب وزير الطاقة والثروة المعدنية ، او ب_ شكوى خطية من احد الاعضاء ، او ج- شكوى خطية من صاحب العمل ، او د- بطلب من النقيب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة