المادة 33 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972
تقام الدعوى التأديبية بناء على:
أ- طلب وزير الطاقة والثروة المعدنية ، او
ب_ شكوى خطية من احد الاعضاء ، او
ج- شكوى خطية من صاحب العمل ، او
د- بطلب من النقيب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026