المادة 47 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972

لمجلس النقابة ان يعيد النظر في كل وقت في الرواتب التقاعدية والتعويضات وفقا لما تقتضيه حالة النقابة المالية او حالة الشخص المستفيد من الراتب التقاعدي والتعويض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة