المادة 47 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972
لمجلس النقابة ان يعيد النظر في كل وقت في الرواتب التقاعدية والتعويضات وفقا لما تقتضيه حالة النقابة المالية او حالة الشخص المستفيد من الراتب التقاعدي والتعويض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026