المادة 45 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972

في حالة وفاة العضو يصرف لارملته ولاولاده القصر ولابوية اذا كانا عاجزين عن الكسب راتبا شهريا يعادل نصف الراتب التقاعدي المقرر له حال حياته بشرط التثبت من فقرهم ويوزع الراتب عليهم بالتساوي وينتهي في جميع الاحوال بوفاة الشخص المستفيد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة