الأنظمة
نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997
75 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى لسنة 1997) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 1الفصل الاول
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: البنك: بنك تنمية المدن والقرىصفحة 1 من 21 المجلس: مجلس اد…
- المادة 3أ ) تسري احكام هذا النظام على الموظفين الذين يعملون في البنك. ب ) تطبق على الموظف بعقد الذي يعين في البنك الشروط المثبتة في عقد استخدامة بما لا يتعارض واحكام هذا النظام و…
- المادة 4أ )في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام تطبق على الموظفين احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب ) تحقيقا للغاية المقصودة في الفقرة(أ) من هذه المادة يمارس المجلس ص…
- المادة 5الفصل الثاني درجات الموظفين
- المادة 5يقسم موظفو البنك الى: اولا: الموظفين المصنفين : أ) الدرجتين الاولى والثانية: وتشملان الوظائف القيادية، ولا يعين في اي منهما الا من كان حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى ك…
- المادة 6الفصل الثالث تعيين الموظفين
- المادة 6أ) تؤلف في البنك لجنة تسمى( لجنة الموظفين) من خمسة من موظفي البنك لا تقل درجة اي منهم عن الدرجة الثالثة يعينهم المدير العام ويسمى من بينهم رئيسا لها وتتولى تقديم التنسيب …
- المادة 7يشترط لتعيين اي موظف في البنك ان يكون:- أ- اردني الجنسية ب- اكمل السنة الثامنة عشر من العمر. ج -سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام باعمال الو…
- المادة 8أ) يتم تعيين الموظفين من الدرجات الاولى وحتى الرابعة وترفيعهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة. ب) يتم تعيين الموظفين من الدرجات الخامسة وحتى الس…
- المادة 9لا يجوز التعيين الا في مركز شاغر في ملاك البنك ولا يجوز ان يكون للتعيين او تعديل الوضع او الترفيع اثر رجعي.
- المادة 10يعين اصحاب المؤهلات ادناه بدرجات ورواتب لا تزيد على ما يلي:- أ) حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الاولى من الدرجة السابعة. ب) حامل شهادة دبلوم…
- المادة 11أ) تأخذ اللجنة المختصة عند تحديد الدرجة التي سيعين فيها اي شخص في اي وظيفة بعين الاعتبار سنوات الخبرة التي امضاها في الوظائف الحكومية او الاعمال الاخرى اذا كانت تتفق مع و…
- المادة 12أ )عند تعيين الموظف في البنك لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنة واحدة ويعتبر الموظف مثبتا تلقائيا في الخدمة اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة التجربة وذلك اذا لم يصدر قرار بانه…
- المادة 13الفصل الرابع رواتب الموظفين وعلاواتهم
- المادة 13أ- تحدد الدرجات والرواتب الاساسية للموظفين المصنفين وفقا لسلم الرواتب المبين ادناه :- الدرجة السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة السنة ال…
- المادة 14أ) مع مراعاة الفقرة(أ) من المادة (11) من هذا النظام يعين المستخدمون بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة حسب وظائفهم وفقا لما يلي :- الوظيفة أدنى مربوطها بالدينار …
- المادة 15للمجلس بناء على تنسيب المدير العام تعيين موظفين من ذوي الكفاءات العلمية والخبرات العملية المميزة وفقا لما تتطلبه مصلحة العمل في البنك بموجب عقود شاملة لجميع العلاوات والم…
- المادة 16يمنح الموظف علاوة اساسية بنسبة مئوية من الراتب الاساسي على النحو التالي:- أ- الدرجة الأولى 65% ب-الدرجة الثانية والثالثة 60% ج- الدرجة من الرابعة الى السابعة 55% د-المستخ…
- المادة 17أ) يمنح الموظف علاوة اضافية حدها الاعلى (30%) من الراتب الاساسي لوظائف معينة في ضوء صعوبة العمل. ب )تحدد الحالات التي تنطبق عليها احكام الفقرة( أ) من هذه المادة ونسبة الع…
- المادة 18أ- يستحق الموظف علاوة شخصية شهرية على النحو التالي:- الدرجة الأولى 90دينارا الدرجة الثانية 85دينارا الدرجة الثالثة 80 دينارا الدرجة من الرابعة الى السابعة 78 دينارا المست…
- المادة 19أ- يستحق الموظف المتزوج علاوة عائلية شهرية على النحو التالي:- 1-(10) دنانير للمتزوج. 2-(15) دينارا للمتزوج وله أولاد تقل أعمارهم عن (18) سنة بما في ذلك الأرمل والمطلق. ب-…
- المادة 20لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس أن يمدد ساعات دوام العمل الرسمي في البنك بما لا يزيد على (45) ساعة اسبوعيا ويمنح الموظف في هذه الحالة بدل عمل إضافي تحدد نسبته من الر…
- المادة 21الفصل الخامس تقييم الادءا والزيادة السنوية والترفيع والمكافآت
- المادة 21أ) تنظم التقارير السنوية لأداء الموظفين على الأنموذج المقرر لهذه الغاية، ويتم التقييم لأداء الموظف بأحد التقديرات التالية: ممتاز، جيد جدا ، جيد ، متوسط ، ضعيف. ب- يجوز لل…
- المادة 22أ) ينبه الموظف الذي يرد عنه تقرير بتقدير( متوسط) الى مظاهر تقصيره وينذر الموظف الذي يرد عنه تقرير بتقدير (ضعيف) ويطلب من كل منهما تحسين عمله وتلافي تقصيره. ب) يحال الموظف…
- المادة 23يحدد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة موعدا لمنح الموظف الزيادة السنوية ويمنح للموظف زيادة سنوية لأقرب دينار حسب مقتضى الحال عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه وا…
- المادة 24اذا حصل الموظف المصنف على مؤهل علمي جديد اعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل مباشرة بعمل البنك فيعدل وضعه بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة الى الراتب المقرر للشهاد…
- المادة 25يجوز ترفيع الموظف من الدرجة التي يشغلها الى الدرجة الاعلى منها مباشرة اذا توافرت فيه الشروط التالية:- أ) امضى خدمة فعلية في الدرجة لا تقل عن سنتين ب) وكان راتبه قد تجاوز:…
- المادة 26أ )يرفع الموظف من درجة الى درجة اعلى منها والى الراتب الاعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الاعلى وفقا للأحكام والشروط التالية: 1 ) اذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة التي سيرفع …
- المادة 27أ) تنظم شؤون الدوام والاجازات في البنك بتعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ب) يكون الدوام الرسمي لجميع الموظفين في البنك سبع ساعات في اليوم ولمدة خمسة ايا…
- المادة 27الفصل السادس الدوام والاجازات
- المادة 28أ) انواع الاجازات التي يحق للموظف الحصول عليها: 1 - الاجازة السنوية. 2 - الاجازة الدراسية. 3 - الاجازة المرضية. 4 - اجازة الامومة. 5 - الاجازة العرضية. 6 - الاجازة دون را…
- المادة 29أ) يستحق المدير العام والموظفون في البنك اجازاتهم السنوية على النحو التالي:- 1 - المدير العام 30 يوما. 2 - الموظف من الدرجتين الاولى او الثانية والموظف غير المصنف الذي يت…
- المادة 30اذا لم يعد الموظف الى العمل في البنك بعد انتهاء اجازته مباشرة دون عذر مشروع معزز بما يثبته، فيحرم من راتبه وعلاواته عن المدة التي تغيب فيها على ذلك الوجه بقرار من المدير …
- المادة 31اذا انتهت خدمة الموظف بغير العزل او فقد الوظيفة فيدفع له بعد انفكاكه من العمل بدلا يعادل مجموع راتبه وعلاواته عن مدة الاجازة السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته، عل…
- المادة 32أ) يجوز للمدير العام بناء على طلب الموظف منحه اجازة دراسية دون راتب او علاوات وفقا للأحكام التالية:- 1 - اذا كان قد امضى خدمة فعلية في البنك مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 2- …
- المادة 33أ-1- يستحق الموظف إجازة مرضية لمدة لا تزيد على سبعة أيام مجتمعه أو متفرقة خلال السنة بناءً على تقرير من الطبيب المعتمد للبنك وتحسم من رصيد اجازته ما زاد على تلك المدة ، و…
- المادة 34لا يجوز انهاء عمل الموظف لعدم لياقته الصحية ولو قررت اللجنة الطبية المختصة انه اصبح عاجزا عن القيام بمهام وظيفته وانه لا فائدة ترجى من تمديد اجازته الا بعد ان يكون قد أعط…
- المادة 35أ) اذا اصيب الموظف بمرض وهو خارج المملكة بمهمة رسمية او اجازة قانونية ، يستحق اجازة مرضية لا تتجاوز اسبوعا واحدا بناء على تقرير من طبيب واحد ، وعلى الموظف في هذه الحالة ا…
- المادة 36يجوز للمدير العام منح الموظف بناءً على طلبه إجازة دون راتب وعلاوات شريطة ان يكون قد انهى مدة التجربة وان تتوافر أي من الأسباب المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول…
- المادة 37تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة لمدة (90) يوما متصلة قبل وبعد الوضع براتب وعلاوات كاملة بناء على تقرير طبي من طبيب البنك على ان لا تزيد المدة المستعملة قبل الوضع على (15…
- المادة 38يجوز منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة عرضية لسبب طارئ لا تزيد مدتها على سبعة ايام في السنة براتب كامل مع العلاوات التي يستحقها وتمنح هذه الاجازة بقرار من المدي…
- المادة 39للمدير العام منح الموظف اجازة لأداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على (21) يوما براتب كامل مع العلاوات ولا تحتسب هذه الاجازة من اجازاته السنوية التي يستحقها على ان لا ينتفع من…
- المادة 40أ- يجوز بقرار من المرجع المختص بالتعيين نقل الموظف او انتدابه من وظيفة الى اخرى في البنك او الى وظيفة في احدى الجهات الحكومية او اعارته او تعيينه للقيام بأعمال وظيفة اخرى…
- المادة 40الفصل السابع النقل والوكالة والانتداب والاعارة
- المادة 41أ- للمرجع المختص بالتعيين انتداب الموظف للخدمة في أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة لمدة لا تتجاوز سنتين ولمرة واحدة طيلة مدة خدمته في البنك ش…
- المادة 42أ-للمدير العام القيام بما يلي:- 1- ان يكلف اي موظف بالقيام بمهام موظف آخر اثناء غيابه وذلك اثناء الدوام الرسمي دون ان يتقاضى الموظف المكلف اي علاوات لقاء قيامه بالأعمال ا…
- المادة 43أ- يجوز للمرجع المختص بالتعيين إعارة الموظف الذي أمضى خدمة فعليةتعديلات المادة 1 في البنك مدة لا تقل عن خمس سنوات للعمل لدى أي حكومة أخرى أو أي منظمة دولية أو أقليمية أو …
- المادة 44الفصل الثامن البعثات والتدريب
- المادة 44أ- يشترط في الموظف لترشيحه الى اي بعثة ان يكون: 1- اردني الجنسية 2- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه البعثة 3- قد حصل على تقدير ( جيد جدا) على الاقل في السنه الاخيرة ف…
- المادة 45تحدد المدة الخاصة بأي بعثة وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي المطلوب على ان لا تتجاوز اربع سنوات، على انه يجوز للمجلس بناءا على تنسيب المدير العام تمديدها لمدة …
- المادة 46تنظم الاحكام والشروط والاجراءات الاخرى المتعلقة بايفاد الموظفين بالبعثات والدورات داخل المملكة وخارجها وشروط ترشيحهم اليها ومتابعة سائر شؤونهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس…
- المادة 47الفصل التاسع الاجراءات التأديبية
- المادة 47أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في البنك او في تطبيقها او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوط…
- المادة 48أ- للرئيس المباشر ايقاع اي من العقوبتين المنصوص عليهما في البندين ( 1 و2) من الفقرة(أ) من المادة( 47) من هذا النظام. ب- للمدير العام ايقاع اي من العقوبتين المنصوص عليهما …
- المادة 49أ- لا توقع اي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في البنود( 9-3) في الفقرة (أ) من المادة( 47) من هذا النظام الا بعد اجراء التحقيق اللازم من قبل اللجنة. ب- للمجلس او للمدير ا…
- المادة 50أ- يشكل المجلس التأديبي للموظفين المصنفين من ثلاثة اعضاء يعينهم المجلس من اعضائه ويكون احدهم رئيسا. ب- يشكل المجلس التأديبي للموظفين غير المصنفين من ثلاثة اعضاء احدهم من …
- المادة 51أ- يبلغ المدير العام الموظف مضمون الشكوى المقدمة بحقه ويسمح له بالاطلاع على جميع الوثائق والتحقيقات التي اجريت في قضيته ويطلب منه الاجابة على الشكوى خلال مدة لا تزيد على …
- المادة 52للمدير العام ان يطلب من الجهات المختصة منح الموظف المحال الى المجلس التأديبي من مغادرة المملكة اذا اقتضت الضرورة.
- المادة 53يستغنى عن خدمة الموظف في احدى الحالات التالية: - أ- اذا فقد احد شروط التعيين المنصوص عليها في هذا النظام. ب- اذا عوقب بتأخير زيادته السنوية لمدة سنتين متتاليتين مع بيان ا…
- المادة 54أ- يعزل الموظف في اي من الحالات التالية: - 1- بقرار من المجلس التأديبي 2- بقرار من المجلس اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنبا آخر يستوجب تنزيل درجته للمرة الثانية في غضون…
- المادة 55أ- اذا اقيمت دعوى قضائية ضد الموظف فيجب ان لا تتخذ بحقه أية اجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة اليه الى ان يصدر الحكم النهائي في الدعوة الجزائية. ب- ان تبرئ…
- المادة 56أ- اذا احيل الموظف الى المدعي العام او المحكمة في قضية تمس بمصلحة البنك فللمدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل وللموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من را…
- المادة 57أ-يؤمن البنك الرعاية الطبية لجميع الموظفين العاملين فيه بمن فيهم المدير العام وعائلاتهم وفقا للتعليمات التي يقرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام بما في ذلك تحديد المب…
- المادة 57الفصل العاشر الرعاية الطبية
- المادة 58الفصل الحادي عشر أجور الانتقال والسفر والتأمين
- المادة 58أ- للمدير العام تكليف الموظف بمهمة رسمية او مهمة علمية داخل المملكة وخارجها. ب- تحدد اجور الانتقال والسفر وعلاوات ومخصصات السفر اللازمة وفقا لاحكام نظام الانتقال والسفر ا…
- المادة 59أ- يتحمل البنك نفقات تركيب الهاتف ونقله ورسوم الاشتراك فيه واجور المخابرات الرسمية وذلك للمدير العام ونائبه. ب- يجوز للمدير العام صرف ملابس للمستخدمين حسب التعليمات التي …
- المادة 60الفصل الثاني عشر انتهاء الخدمة
- المادة 60تنتهي خدمة الموظف لاي من الاسباب التالية: أ- اذا بلغت مدة خدمته في البنك اربعين سنة. ب- اذا أكمل الستين من العمر بالنسبة للذكور والخامسة والخمسين بالنسبة للاناث وللمجلس ب…
- المادة 61يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام انهاء خدمة الموظف بالتسريح في اي من الحالات التالية:- أ- اذا تبين بناء على تقرير اللجنة ان الموظف لم يعد قادرا على خدمة البنك بنفس…
- المادة 62أ- يجب ان تكون الاستقالة التي يقدمها الموظف خطية، كما تكون الموافقة عليها او رفضها خطية وتقدم الى المرجع المختص بتعيين المماثل للموظف في الدرجة والراتب، فاذا لم يصدر القر…
- المادة 63لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس احالة الموظف المشمول بأحكام قانون التقاعد المدني على الاستيداع لمدة اقصاها خمس سنوات وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.