المادة 49 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997
أ- لا توقع اي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في البنود( 9-3) في الفقرة (أ) من المادة( 47) من هذا النظام الا بعد اجراء التحقيق اللازم من قبل اللجنة.
ب- للمجلس او للمدير العام ان يحيل الموظف المخالف الى المجلس التأديبي اذا رأى ذلك ضروريا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026