المادة 48 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997
أ- للرئيس المباشر ايقاع اي من العقوبتين المنصوص عليهما في البندين ( 1 و2) من الفقرة(أ) من المادة( 47) من هذا النظام.
ب- للمدير العام ايقاع اي من العقوبتين المنصوص عليهما في البندين( 3 و4 )من الفقرة( أ) من المادة( 47) من هذا النظام.
ج- للمجلس ايقاع اي من العقوبات المنصوص عليها في البنود (5، 6 ، 7 ، 8 9، ) من الفقرة( أ) من المادة( 47) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026