المادة 54 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997

أ- يعزل الموظف في اي من الحالات التالية: - 1- بقرار من المجلس التأديبي 2- بقرار من المجلس اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنبا آخر يستوجب تنزيل درجته للمرة الثانية في غضون سنتين متتاليتين. 3- اذا حكم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الآداب العامة او حكم عليه بالحبس مدة تزيد على سته اشهر، ويعتبر الموظف في اي من هذه الحالات مفصول حكما اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية. 4- اذا ثبت ارتكابه ذنبا خطيرا او خطأ فادحا يضر بمصلحة البنك. ب- لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك