المادة 55 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997
أ- اذا اقيمت دعوى قضائية ضد الموظف فيجب ان لا تتخذ بحقه أية اجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة اليه الى ان يصدر الحكم النهائي في الدعوة الجزائية.
ب- ان تبرئة الموظف من الدعوى الجزائية التي قدمت ضده بموجب الفقرة
(1) من هذه المادة او الحكم بعدم مسؤوليته عما
اسند اليه لا تحول دون اتخاذ الاجراءات التأديبية اللازمة بحقه بمقتضى احكام النظام عن المخالفة التي ارتكبها وفرض العقوبة التأديبية المناسبة عليه اذا ادين بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026