المادة 56 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997

أ- اذا احيل الموظف الى المدعي العام او المحكمة في قضية تمس بمصلحة البنك فللمدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل وللموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من راتبه وعلاواته لا تزيد على النصف حسبما يقرره المدير العام وذلك عن كامل المدة المكفوفة يده فيها صعفحن ة ال18 عمنم ل21. ب- اذا لم تسفر الاجراءات المتخذة بحق الموظف المكفوفة يده عن العمل عن ادانته فيستحق راتبه وعلاواته عن المدة التي كانت يده فيها مكفوفة عن العمل 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك