المادة 57 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997

أ-يؤمن البنك الرعاية الطبية لجميع الموظفين العاملين فيه بمن فيهم المدير العام وعائلاتهم وفقا للتعليمات التي يقرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام بما في ذلك تحديد المبالغ التي يترتب اقتطاعها شهريا من رواتبهم وما يساهم به البنك مقابل تلك الرعاية. ب- إذا انتهت خدمة الموظف في البنك لأي من الحالات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من المادة (60) من هذا النظام فيؤمن البنك للموظف الرعاية الطبية داخل المملكة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك