المادة 53 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997

يستغنى عن خدمة الموظف في احدى الحالات التالية: - أ- اذا فقد احد شروط التعيين المنصوص عليها في هذا النظام. ب- اذا عوقب بتأخير زيادته السنوية لمدة سنتين متتاليتين مع بيان الاسباب خطيا. ج- اذا عوقب بتأخير ترفيعه ثم ارتكب ذنبا آخر يستوجب معاقبته باحدى العقوبات المنصوص عليها في البنود (7-4 ) في الفقرة( أ) من المادة (47) من هذا النظام خلال سنتين متتاليتين مع ضرورة ذكر الاسباب خطيا. د- اذا ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير ( ضعيف ) واخذت اللجنة بهذا التقدير ه- اذا عوقب بالانذار ثلاث مرات خلال سنتين متتاليتين واستحق احدى العقوبات الواردة في البنود (7-3 )في الفقرة( أ) من المادة (47 ) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك