المادة 52 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997
للمدير العام ان يطلب من الجهات المختصة منح الموظف المحال الى المجلس التأديبي من مغادرة المملكة اذا اقتضت الضرورة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026