المادة 51 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997
أ- يبلغ المدير العام الموظف مضمون الشكوى المقدمة بحقه ويسمح له بالاطلاع على جميع الوثائق والتحقيقات التي اجريت في قضيته ويطلب منه الاجابة على الشكوى خلال مدة لا تزيد على اسبوع واحد.
ب- تحال جميع الاوراق للمجلس التأديبي المختص ويدعى الموظف للمثول امامه وبعد استكمال جميع الاجراءات وسماع الأدلة واتاحة الفرصة للموظف لتقديم دفاعة وبيناته يصدر المجلس التأديبي قراره بالاجماع او الاكثرية بادانة الموظف او ببراءته، وفي حالة الادانه للمجلس التأديبي ان يوقع بالموظف العقوبة المناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026