المادة 63 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس احالة الموظف المشمول بأحكام قانون التقاعد المدني على الاستيداع لمدة اقصاها خمس سنوات وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك