المادة 63 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس احالة الموظف المشمول بأحكام قانون التقاعد المدني على الاستيداع لمدة اقصاها خمس سنوات وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026