المادة 24 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997
اذا حصل الموظف المصنف على مؤهل علمي جديد اعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل مباشرة بعمل البنك فيعدل وضعه بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة الى الراتب المقرر للشهادة التي حصل عليها حسب احكام هذا النظام اذا كان الراتب الذي يتقاضاه اقل من الراتب المقرر للشهادة اما اذا كان راتبه مساويا للراتب المقرر لتلك الشهادة او يزيد عليه فيمنح ما يلي:
أ) زيادة سنوية واحدة اذا حصل على الشهادة الجامعية الاولى او شهادة دبلوم الدراسات العليا بعد الشهادة الجامعية الاولى.
ب) زيادتان سنويتان إذا حصل الموظف على الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) شريطة أن لا يكون قد حصل على الزيادة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وبخلاف ذلك يعطى زيادة سنوية واحدة.
ج )ثلاث زيادات سنوية اذا حصل على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) شريطة ان لا يكون قد حصل على الزيادة او الزيادتين المنصوص عليهما في الفقرتين( أ) ،( ب) من هذه المادة اما اذا كان الموظف قد حصل على ذلك فيمنح فرق عدد الزيادات بحيث لا يتجاوز مجموع ما يمنح له ثلاث زيادات سنوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026