المادة 23 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997
يحدد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة موعدا لمنح الموظف الزيادة السنوية ويمنح للموظف زيادة سنوية لأقرب دينار حسب مقتضى الحال عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه والحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة وتمنح بقرار من المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026