المادة 22 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997

أ) ينبه الموظف الذي يرد عنه تقرير بتقدير( متوسط) الى مظاهر تقصيره وينذر الموظف الذي يرد عنه تقرير بتقدير (ضعيف) ويطلب من كل منهما تحسين عمله وتلافي تقصيره. ب) يحال الموظف الذي يرد عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف الى المجلس الذي له ان يوقع عليه احدى العقوبات المنصوص عليها في البنود( 9-5 ) من الفقرة (أ) من المادة( 47) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك