المادة 25 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997
يجوز ترفيع الموظف من الدرجة التي يشغلها الى الدرجة الاعلى منها مباشرة اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
أ) امضى خدمة فعلية في الدرجة لا تقل عن سنتين
ب) وكان راتبه قد تجاوز:
1 - راتب السنة السادسة من الدرجة الثانية اذا كان الترفيع الى الدرجة الاولى.
2 - راتب السنة الرابعة من الدرجة السادسة او الخامسة او الرابعة او الثالثة اذا كان الترفيع الى الدرجة الخامسة او الرابعة او الثالثة او الثانية على التوالي.
ج ) وكان آخر تقريرين سنويين وردا عنه بتقدير (جيد جداً) على الاقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026