المادة 26 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997

أ )يرفع الموظف من درجة الى درجة اعلى منها والى الراتب الاعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الاعلى وفقا للأحكام والشروط التالية: 1 ) اذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة التي سيرفع اليها. 2 ) اذا كان قد امضى مدة سنة واحدة في اعلى مربوط درجته. 3 ) اذا ورد عنه في السنتين الاخيرتين تقريران سنويان بتقدير لا يقل عن جيد في كل منهما، اما اذا كان قد مضى عليه فيها أكثر من سنة واحدة فيكتفي بتقرير سنوي واجد بذلك التقدير. ب ) في حالة وصول الموظف الى اعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وليس بالامكان ترفيعه الى درجة اعلى لسبب يتفق واحكام هذا النظام فيمنح زيادته السنوية كما هي مقررة لدرجته لمدة اقصاها عشر سنوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك