المادة 27 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997

أ) تنظم شؤون الدوام والاجازات في البنك بتعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ب) يكون الدوام الرسمي لجميع الموظفين في البنك سبع ساعات في اليوم ولمدة خمسة ايام في الاسبوع، وللمدير العام تكليف اي موظف بالدوام بعد انتهاء دوامة الرسمي او يوم عطلته مقابل اجور اضافية وذلك بموجب تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك