المادة 8 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997
أ) يتم تعيين الموظفين من الدرجات الاولى وحتى الرابعة وترفيعهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة.
ب) يتم تعيين الموظفين من الدرجات الخامسة وحتى السابعة وترفيعهم بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026