المادة 46 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997
تنظم الاحكام والشروط والاجراءات الاخرى المتعلقة بايفاد الموظفين بالبعثات والدورات داخل المملكة وخارجها وشروط ترشيحهم اليها ومتابعة سائر شؤونهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026