المادة 45 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997
تحدد المدة الخاصة بأي بعثة وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي المطلوب على ان لا تتجاوز اربع سنوات، على انه يجوز للمجلس بناءا على تنسيب المدير العام تمديدها لمدة سنة اخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026