المادة 41 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997

أ- للمرجع المختص بالتعيين انتداب الموظف للخدمة في أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة لمدة لا تتجاوز سنتين ولمرة واحدة طيلة مدة خدمته في البنك شريطة أن يكون له خدمة فعلية متواصلة لا تقل عن خمس سنوات. ب- يتقاضى الموظف المنتدب راتبه وعلاواته المستحقة من البنك باستثناء علاوة النقل والانتقال الممنوحة بموجب نظام الانتقال والسفر. ج- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام الموافقة على انتداب اي موظف من اي جهة حكومية اخرى للعمل في البنك اذا اقتضت حاجة البنك لخبراته ومؤهلاته ولمدة لا تزيد على سنة واحدة وللمجلس تحديد المكافأة الشهرية التي يستحقها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك