المادة 42 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997
أ-للمدير العام القيام بما يلي:-
1- ان يكلف اي موظف بالقيام بمهام موظف آخر اثناء غيابه وذلك اثناء الدوام الرسمي دون ان يتقاضى الموظف المكلف اي علاوات لقاء قيامه بالأعمال الاضافية التي اوكلت اليه.
2- ان يكلف اي موظف للقيام بمهام وظيفة اعلى من وظيفته او تعيينه بالوكالة للقيام بمهام تلك الوظيفة عندما تقتضي الحاجة ذلك وله الحق في انهاء هذا التكليف او التعيين بالوكالة دون ان يرتب ذلك حقا للموظف بالترقية الى تلك الوظيفة.
ب- للمرجع المختص بالتعيين تكليف الموظف لمدة لا تزيد على سنة واحدة للعمل لدى أي جهة تطوعية أو أي دائرة أو جهة حكومية على أن يتقاضى راتبه وعلاواته من الجهة التي يتم تكليفه للعمل لديها .
المادة 43ارتباطات المادة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026