المادة 33 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997

أ-1- يستحق الموظف إجازة مرضية لمدة لا تزيد على سبعة أيام مجتمعه أو متفرقة خلال السنة بناءً على تقرير من الطبيب المعتمد للبنك وتحسم من رصيد اجازته ما زاد على تلك المدة ، وفي حال استنفاذ رصيد اجازته السنوية تحسم من راتبه وعلاواته 0 2-إذا زادت الإجازة المرضية على سبعة أيام متصلة تحال إلى اللجان الطبية الحكومية المختصة ولا تحتسب الإجازة المرضية في هذه الحالة من الإجازة السنوية للموظف ويتقاضى راتبه وعلاواته عن تلك المدة. ب) يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه مع العلاوات عن الشهور الأربعة الاولى ونصف راتبه مع العلاوات عن الشهور الاربعة التالية ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية الحكومية المختصة. ج) اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فتعاد معاينته من قبل اللجنة الطبية المختصة، فاذا وجدت ان مرضه غير قابل للشفاء فتنهى خدماته بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة او الراتب. د) اذا تبين للجنة الطبية لدى معاينته مرة ثانية ان مرضه قابل للشفاء ولكنه ليس قادرا على استئناف عمله فللمجلس بناء على تنسيب المدير العام تمديد اجازته المرضية لمدة اخرى لا تتجاوز اربعة اشهر بنصف الراتب والعلاوات بعد الاشهر الثمانية الاولى. واذا لم يشف الموظف خلال هذه المدة ولم يصبح قادرا على استئناف عمله فتنهي خدماته لعدم لياقته الصحية بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة او الراتب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك