المادة 15 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997
للمجلس بناء على تنسيب المدير العام تعيين موظفين من ذوي الكفاءات العلمية والخبرات العملية المميزة وفقا لما تتطلبه مصلحة العمل في البنك بموجب عقود شاملة لجميع العلاوات والمكافآت وتطبق عليهم في هذه الحالة الشروط الواردة في عقود استخدامهم 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026