المادة 14 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997
أ) مع مراعاة الفقرة(أ) من المادة (11) من هذا النظام يعين المستخدمون بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة حسب وظائفهم وفقا لما يلي :- الوظيفة أدنى مربوطها بالدينار أعلى مربوطها بالدينار الزيادة السنوية بالدينار طابع/طابعة 65 145 4 سائق 65 145 4 فني 65 145 4 مأمور(مستودع ، حركة، مقسم، استعلامات) 65 145 4 مراسل 65 145 4 حارس 65 145 4
ب) للمجلس اصدار التعليمات اللازمة التي تحدد مهام وواجبات كل وظيفة وشروط من يشغلها والأسس التي ينبغي مراعاتها عند التعيين في اي من الوظائف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026