المادة 16 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997
يمنح الموظف علاوة اساسية بنسبة مئوية من الراتب الاساسي على النحو التالي:-
أ- الدرجة الأولى 65%
ب-الدرجة الثانية والثالثة 60%
ج- الدرجة من الرابعة الى السابعة 55%
د-المستخدمون 50%
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026