المادة 16 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997

يمنح الموظف علاوة اساسية بنسبة مئوية من الراتب الاساسي على النحو التالي:- أ- الدرجة الأولى 65% ب-الدرجة الثانية والثالثة 60% ج- الدرجة من الرابعة الى السابعة 55% د-المستخدمون 50%

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك