المادة 29 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997
أ) يستحق المدير العام والموظفون في البنك اجازاتهم السنوية على النحو التالي:-
1 - المدير العام 30 يوما.
2 - الموظف من الدرجتين الاولى او الثانية والموظف غير المصنف الذي يتجاوز راتبه الاساسي راتب اعلى مربوط الدرجة الثالثة 30 يوما.
3 - الموظف من الدرجتين الثالثة او الرابعة صوافلحةم و10 مظن ف 21غير المصنف الذي يتجاوز راتبه الاساسي اعلى مربوط راتب الدرجة الخامسة. 26 يوما.
4 - الموظف من الدرجات الخامسة او السادسة او السابعة او الموظف غير المصنف الذي لا يتجاوز راتبه الاساسي أعلى مربوط راتب الدرجة الخامسة 21 يوما.
ب) يستحق الموظف الاجازة السنوية المنصوص عليها في هذا النظام ابتداء من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة، واذا عين في الوظيفة خلال السنة فيستحق اجازة نسبية عن تلك السنة وذلك عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه واليوم الاولى من شهر كانون الثاني من السنة التالية.
ج) لا يجوز جمع الاجازة السنوية لاكثر من سنتين متتاليتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026