المادة 20 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997
لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس أن يمدد ساعات دوام العمل الرسمي في البنك بما لا يزيد على (45) ساعة اسبوعيا ويمنح الموظف في هذه الحالة بدل عمل إضافي تحدد نسبته من الراتب الأساسي بقرار من المجلس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026