المادة 36 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997
يجوز للمدير العام منح الموظف بناءً على طلبه إجازة دون راتب وعلاوات شريطة ان يكون قد انهى مدة التجربة وان تتوافر أي من الأسباب المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول به لمدة لا تزيد على خمس سنوات تجدد سنه فسنه على أن لا تحتسب هذه المدة خدمة مقبولة للتقاعد ولغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026