المادة 37 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997
تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة لمدة (90) يوما متصلة قبل وبعد الوضع براتب وعلاوات كاملة بناء على تقرير طبي من طبيب البنك على ان لا تزيد المدة المستعملة قبل الوضع على (15) يوما ولا تشكل تلك الاجازة جزء من الاجازة السنوية او المرضية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026