المادة 61 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997
يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام انهاء خدمة الموظف بالتسريح في اي من الحالات التالية:-
أ- اذا تبين بناء على تقرير اللجنة ان الموظف لم يعد قادرا على خدمة البنك بنفس المستوى المطلوب وان امكانية تحسن عمله قد اصبحت محدودة.
ب- اذا تبين ان ظروفا خاصة للموظف اصبحت تحول دون امكانيته في الاستمرار في خدمه البنك وذلك بعد تنسيب اللجنة مع بيان الاسباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026