المادة 12 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997
أ )عند تعيين الموظف في البنك لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنة واحدة ويعتبر الموظف مثبتا تلقائيا في الخدمة اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة التجربة وذلك اذا لم يصدر قرار بانهاء خدماته من المرجع المختص بتعيينه، وتعتبر مدة التجربة قبل التثبيت جزءا من خدمة الموظف الفعلية.
ب) يجوز انهاء خدمات الموظف لعدم كفاءته او لسوء سلوكه خلال مدة التجربة بقرار من المرجع المختص بتعيينه مع بيان الاسباب، ولا يحق للموظف المطالبة باي تعويض نتيجه لذلك، كما لا يجوز اعادة تعيينه مرة اخرى.
ج ) اذا اعيد تعيين الموظف الذي لم يكمل مدة تجربته الاولى فيجب ان يوضع تحت التجربة من جديد، كما يوضع تحت التجربة مجددا كل من امضى خارج الخدمة في البنك مدة تزيد على ثلاث سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026