المادة 2 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: البنك: بنك تنمية المدن والقرىصفحة 1 من 21 المجلس: مجلس ادارة البنك الرئيس: رئيس مجلس الادارة المدير العام: المدير العام للبنك اللجنة: لجنة الموظفين المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام. الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف المدرجة في جدول تشكيلات البنك وتشمل هذه الكلمة المستخدم فيه. الراتب: الراتب الاساسي الشهري الذي يتقاضاه الموظف بموجب احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك