المادة 18 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997
أ- يستحق الموظف علاوة شخصية شهرية على النحو التالي:- الدرجة الأولى 90دينارا الدرجة الثانية 85دينارا الدرجة الثالثة 80 دينارا الدرجة من الرابعة الى السابعة 78 دينارا المستخدمون 78 دينارا
ب- يستحق الموظف بعقد علاوة شخصية شهرية على النحو التالي :- الموظف الذي يتجاوز إجمالي راتبه وعلاوته (250) دينارا 85دينارا الموظف الذي يبلغ إجمالي راتبه وعلاوته (250) دينارا فأقل 78دينارا
ج- يستحق الموظف شهريا علاوة تحسين مستوى معيشة على النحو التالي :-
1- (50) دينارا لمن لا يتجاوز راتبه الاجمالي (300) دينار 0
2- (45) دينارا لمن يتجاوز راتبه الاجمالي (300) دينار
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026