القوانين
قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
112 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون القوات المسلحة الاردنية لسنة 1964 ) ويعمل به بعد مرور شهر عل تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- أ- القوات المسلحة الاردنية. جميع الاسلحة والوحدات البرية والجوية والبحرية والح…
- المادة 3الفصل الثاني - الرتب العسكرية أ- تكون الرتب للضباط في القوات المسلحة كما يلي:- مشير فريق امير لواء زعيم عقيد مقدم رئيس اول رئيس ملازم اول ملازم ثاني ب- تكون الرتب في القو…
- المادة 4أ- كل اردني طلب الالتحاق بالقوات المسلحة برتبة ضابط صف فما دون عليه ان يجتاز فحصاً طبياً فان وجد لائقاً من الناحية الصحية جند لمدة ثلاث سنوات ويعتبر تحت التجربة ، في الست…
- المادة 4الفصل الثالث التجنيد والتعيين والتصنيف 1- التجنيد
- المادة 5لا يجوز لاي ضابط صف او فرد ان يستقيل من القوات المسلحة او يتخلى عن واجباته فيها قبل انتهاء مدة خدمته ما لم يكن قد بلغ القائد العام عن عزمه على ذلك كتابة قبل ثلاثة اشهر فا…
- المادة 62- التعيين
- المادة 61- يعين القائد العام بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب وزير الدفاع وموافقة مجلس الوزراء. 2- يعين الضابط بارادة ملكية سامية بتنسيب من القائد العام للقوات المسلحة الاردنية …
- المادة 7على كل ضابط ان يقسم اليمين بحضرةالقائد العام او من ينتدبه وذلك قبل ممارسته اعمال وظيفته بالصيغة التالية ( اقسم باالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والدستور وان احافظ على ا…
- المادة 8اذا عزل ضابط ما فلا يجوز ان يعاد تعيينه لرتبة ضابط الا بعد الحصول على قرار من القائد العام بجواز اعادة تعيينه.
- المادة 93- التصنيف المادة 9-صفحة 4 من 25 لا يجوز تصنيف ضابط في سلاح او خدمة من الاسلحة والخدمات التالية التي الحق بها او نقل اليها الا اذا اجتاز فحص الاختصاص المتعلق بذلك السلاح …
- المادة 10الفصل الرابع - الترفيع
- المادة 101- تجري الترفيعات على حساب اقدمية الضباط وضباط الصف والافراد بناء على تواصي القادة ونتائج الفحوص والتقارير السنوية الخاصة بالسلوك والمؤهلات العسكرية وذلك في حالة توفر الش…
- المادة 11أ- باستثناء الضباط الحقوقيين والاطباء والمهندسين لا يرفع الضباط ممن هم في رتبة مقدم فما دون قبل مضي المدة المبينة تالياً على وجودهم في رتبتهم:- الرتبة المدة 1- من ملازم ث…
- المادة 12أ- تقرر الاقدمية على حسب تاريخ نيل الرتبة الحالية فان اتحد التاريخ رجع الى الرتبة التي قبلها وهكذا حتى اذا اتحدت التاريخ رجع الى الرتبة التي قبلها وهكذا حتى اذا اتحدت الا…
- المادة 13أ- جميع الضباط يخضعون لنظام التقارير السنوية الشخصية وتعد هذه التقارير من قبل قادة الوحدات حسب التسلسل وذلك في خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وترسل الى دائرة الفرع المخت…
- المادة 14أ- يتم نقل الضباط الذين يشغلون مناصب قيادية من مستوى كتيبة فما فوق ومساعديهم والاركان من الدرجة الاولى والثانية بقرار من القائد العام اذا كان النقل من سلاح او خدمة الى سل…
- المادة 14الفصل الخامس - النقل والوكالة والندب والاعارة 1- النقل
- المادة 15أ- عند شغور قيادة من مستوى كتيبة فاعلى يجوز تعيين وكيل للقيام باعبائها من بين ضباط التشكيلة او من بين ضباط القوات المسلحة الاردنية وذلك بناء على توصية من القادة المعنيين …
- المادة 152- الوكالة
- المادة 16ا-يجوز ندب الضابط للقيام ، مؤقتاً ، باي عمل رسمي خارج عن نطاق اعباء وظيفته الاصلية. ب- يتم ندب الضابط ضمن وحدات القوات المسلحة الاردنية بأمر من القائد العام ، اما اذا كان…
- المادة 163- الندب
- المادة 17أ- يجوز اعارة اي ضابط الى وظيفة مدنية او عسكرية اوالى وظيفة في الامن العام مما هي خارج وحدات القوات المسلحة الاردنية وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على توصية القائد…
- المادة 174- الاعارة
- المادة 18الفصل السابع - السلطات والصلاحيات واقسام القوات المسلحة 1- وزير الدفاع
- المادة 18يعتبر وزير الدفاع المرجع الاول المسؤول عن ادارة شؤون وزارة الدفاع وعن حسن قيام جميع الضباط والموظفين الملكيين التابعين لها بواجباتهم وتصدر بامضائه او امضاء من يخوله جميع …
- المادة 192- مجلس الدفاع الاعلى المادة 19-أ- يتكون مجلس الدفاع الاعلى من:- 1-القائد الاعلى او نائبه في حالة غيابه 2- رئيس الوزراء 3- رئيس الديوان الملكي الهاشمي 4- وزير الخارجية 5-…
- المادة 20(أ) يتألف مجلس الدفاع على الوجه التالي:- الرئيس : القائد العام للقوات المسلحة الأردنية. أعضاء أصليون : مساعد القائد العام للقوات المسلحة الأردنية. أعضاء اضافيون : القادة …
- المادة 203- مجلس الدفاع
- المادة 21(أ) تعقد جلسات المجلس الأعلى برئاسة وزير الدفاع أو من ينيبه وتعقد جلسات مجلس الدفاع برئاسة القائد العام وينوب عنه عند غيابه أرفع ضابط بين الأعضاء الموجودين. (ب) يجتمع كل …
- المادة 224- القائد العام
- المادة 22(أ) يتولى القائد العام للقوات المسلحة الأردنية الإشراف على القوات المسلحة وإدارتها وتوزيعها وهو المسؤول عن كافة مقتضيات هذه القوات في تنظيمها وتدريبها وأمور إدارتها يعاون…
- المادة 23تكون واجبات قادة الجبهات والأسلحة والخدمات ومدراء الفروع مقتصرة على الشؤون التي يعهد بها إليهم القائد العام ويكون لهم حق التوقيع نيابة عنه في أمور معينة يصرح لهم بها بموج…
- المادة 24تقسم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إلى الأقسام الرئيسية التالية:- 1 العمليات الحربية وتشرف علىالخطط والعمليات الحربية والتخطيط والتنظيم والتسليح والتدريب والاستخ…
- المادة 24أقسام القوات المسلحة
- المادة 25يجب على الضابط وضابط الصف والفرد:صفحة 10 من 25 (أ) أن يؤدي العمل المنوط به بدقة وأمانة ونشاط وأن يخصص جميع أوقاته لأداء واجباته الرسمية. (ب) أن ينفذ الأوامر والتعليمات ال…
- المادة 25الفصل السابع - الواجبات والمحظورات 1- الواجبات
- المادة 26يحظر على الضابط وضابط الصف والفرد: (أ) ترك عمله الرسمي أو التوقف عنه لأي سبب من الأسباب دون تصريح رسمي من رئيسه. (ب) نقل أية معلومات رسمية ينشرها في الصحف دون موافقة المر…
- المادة 262- المحظورات
- المادة 27الفصل الثامن الإجازات
- المادة 27يستحق الضابط إجازات سنوية بموجب المواد التالية في هذا القانون وتحسب الإجازة ابتداء من أول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين ويستحق الضابط إجازة نسبية عن المدة الوا…
- المادة 28أنواع الإجازة هي: (أ) إجازة سنوية. (ب) إجازة عرضية. (ج) إجازة مرضية. (د) إجازة أمومة. (ه) إجازة دراسية
- المادة 29يستحق الضابط من رتبة مقدم فما فوق إجازة سنوية مدتها ستة وثلاثون يوماً عن كل سنة.
- المادة 29(1) الإجازة السنوية
- المادة 30يستحق الضابط من رتبة رئيس أول فما دون إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً عن كل سنة.
- المادة 31يتقاضي الضابط المجاز إجازة سنوية راتبه كاملا مع العلاوات خلال مدة الإجازة وتعتبر تلك الإجازة خدمة فعلية.
- المادة 32يسمح للضابط في الأحوال الاعتيادية أن يستعمل كامل مدة إجازته السنوية دفعة واحدة غير أنه إذا لم تسمح ظروف وظيفته في حالات استثنائية بمنحه كامل إجازته فيسمح له عندئذ بأن يست…
- المادة 33لا يجوز جمع الإجازات السنوية لأكثر من سنتين.
- المادة 34ويعني البلاد المجاورة للمملكة - العراق ولبنان والعربية السعودية وسوريا ومصر - فتعطى هذه المنحة بموافقة القائد العام للقوات المسلحة الأردنية أو من ينيبه.
- المادة 34(أ) يستحق الضابط الذي تنتهي خدمته في القوات المسلحةالأردنية لأي سبب كان الرواتب والعلاوات عن مدة الإجازة التي كان يستحقها فيما لو بقي على رأس العمل، وتؤدى هذه الرواتب وال…
- المادة 37يجوز في الأحوال التي يكون الضابط قد استنفذ فيها جمع الإجازات السنوية والعرضية منح ذلك الضابط في أحوال خاصة إجازة بدون راتب لمدة أقصاها ثلاثة أشهر وتعتبر تلك الإجازة خدمة …
- المادة 38(ب) الإجازة العرضية
- المادة 38(أ) يجوز منح الضباط في حالة عدم استحقاقهم الإجازة السنوية إجازات عرضية براتب كامل مع العلاوات لا تجاوز مدتها (14) يوماً في السنة ويشترط في ذلك موافقة القائد العام للقوات …
- المادة 39(ج) الأجازة المرضية
- المادة 39يستحق الضابط كل سنة إجازات مرضية متقطعة براتب كامل مع العلاوات على أن لا تحسم من إجازته السنوية وتكون تلك الإجازات بتقارير طبية معترف بها.
- المادة 40إذا أعطي الضابط إجازة مرضية بعد أن استنفذ جميع إجازاته السنوية فلا تحسم هذه الإجازات أو أية أجزاء منه من الإجازة السنوية التي يستحقها في السنة التالية:- (أ) تعطى الإجازة …
- المادة 41إذا لم يشف الضابط من مرضه خلال شهر واحد من تاريخ مرضه فتمدد إجازته المرضية للمدة التي تراها اللجنة الطبية ضرورية.
- المادة 42على اللجان الطبية أن تحدد في تقاريرها المدة التي ترى أنها كافية لشفاء الضابط من مرضه فإذا قررت اللجنة الطبية إعادة فحص الضابط بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح للضابط بمزاولة…
- المادة 43يتقاضي الضابط المجاز إجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات وعلاوة معيشة العائلة عن الشهور الستة الأولى ونصف راتبه مع نصف العلاوات عن ثلاثة أشهر الأخرى التي تليها باستثناء ع…
- المادة 44(أ) إذا لم يشف الضابط من مرضه بعد انتهاء مدة التسعة أشهر المذكورة في المادة السابقة تعاد معاينته من قبل اللجنة الطبية في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء تلك المدة ، فإذا …
- المادة 45إذا أصيب الضابط بعاهة تمنعه من أداء واجباته أو بأحد الأمراض التي تحتاج معالجتها إلى مدة طويلة فيجب إحالته على اللجنة الطبية المختصة لتتخذ بشأنه القرار المناسب.
- المادة 46إذا أصيب الضابط بمرض وهو خارج المملكة في مهمة رسمية أو كان غائباً عنها بصورة رسمية فإنه يستحق إجازة مرضية لمدة لا تتجاوز (14) يوما بناء على تقرر طبي من طبيب واحد وعلى الض…
- المادة 47إذا زادت مدة مرض الضابط وهو خارج المملكة على (14) يوماً فعليه أن يحصل على تقرير طبي موقع عليه من طبيبين أحدهما طبيب حكومة ومصدق من قنصل أردني (إن وجد) وعلى الضابط أن يعلم…
- المادة 48إذ قررت اللجنة الطبية أن الضابط أصيب بمرض أو بعلة أخرى أو بحادث في أثناء قيامه بواجباته دون إهمال منه أو لسبب ناشئ عن طبيعة واجباته فيمنح إجازة مرضية براتب كامل مع العلاو…
- المادة 49يقطع راتب الضابط -باستثناء علاوة معيشة العائلة- طيلة مدة غيابه عن العمل لمرض ناشئ عن خطئه ويعتبر الضابط مخطئاً عند إهماله أو سوء تصرفه أو قيامه بأعمال لا تليق بشرف وظيفته…
- المادة 50تستحق الضابطة الحامل إجازة أمومة أقصاها شهر واحد براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية ولا تشكل تلك الإجازة جزءاً من الإجازات المرضية أما إذا تع…
- المادة 50(د) إجازة الأمومة
- المادة 51يعمل بأحكام نظام الموظفين المدنيين المعمول به فيما يتعلق بالإجازات الدراسية، إلى أن يصدر نظام خاص بها.
- المادة 51(ه) الإجازة الدراسية
- المادة 52يجب أن تكون طلبات الإجازات بجميع أنواعها والأجوبة عليها خطية. تبدأ الإجازة من يوم انفكاك الضابط عن العمل وتنتهي بنهاية اليوم السابق لاستئناف الضابط للعمل.
- المادة 52(و) أحكام متفرقة في الإجازات
- المادة 53يجب أن لا يترك الضابط عمله قبل أن يستلم إشعارا خطيا بالموافقة على إجازته غير أنه في الحالات الاضطرارية يجوز إبلاغ موافقة القائد العام للقوات المسلحة الأردنية أو قادة الجب…
- المادة 54يبين الضابط في طلب الإجازة التاريخ الذي يرغب أن تبدأ إجازته فيه والمكان الذي يود أن يقضي فيه إجازته وعنوانه في أثناء الإجازة واليوم الذي يرغب أن يعود فيه للعمل.
- المادة 55تحدد المراجع المختصة مدة كل إجازة توافق عليها.
- المادة 56لا يجوز تقصير الإجازة أو تأجيلها أو إلغاؤها أو قطعها بعد الموافقة عليها وإبلاغها للضابط إلا لأسباب قوية تقتضيها حالة العمل.
- المادة 57يجوز للضابط المجاز أن ينيب من يشاء لقبض رواتبه التي يستحقها في أثناء وجوده في الإجازة بكتاب خطي يصدق من قائد وحدته التابع إليها.
- المادة 58ضباط الصف والأفراد يمنحون إجازة سنوية لا تتجاوز (14) يوماً بقرار من قادة الجبهات والأسلحة والخدمات والألوية والوحدات المعنيين.
- المادة 59تسري أحكام الإجازات المرضية المنصوص عليها في المواد من (49-39) من هذا الفصل على ضباط الصف والأفراد.
- المادة 60الفصل التاسع - الضبط والربط العسكري والمحاكمة (1) الضبط والربط
- المادة 60إن عقوبة مخالفات الضبط والربط العسكري هي:- (!) السجن (2) حسم الراتب (3) تنزيل الرتبة (4) الترميج (5) تأخير الأقدمية (6) الحجز في الثكنة (7) التوبيخ والتوبيخ الشديد (8) وظ…
- المادة 61للقائد العام للقوات المسلحة الأردنية أن يصدر تعليمات يعين فيها مدى صلاحيات الأحكام المتعلقة بمخالفات الضبط والربط العسكري التي تعطى لقادة الجبهات والأٍ سلحة والخدمات والأ…
- المادة 62(أ) إذا وردت شكوى بحق أي ضابط أوضابط صف أو فرد بتهمة من التهم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري يرفع الأمر إلى القائد العام الذي يأمر بإحالة المتهم إلى مجلس عسكري ل…
- المادة 62(2) المحاكمة
- المادة 63لكل من جرى توقيفه عن العمل الحق أن يتقاضى نسبة من راتبه مع العلاوات لا تزيد على النصف بحسب ما يقرر القائد العام وذلك عن المدة التي يوقف فيها عن العمل إلى أن يصدر قرار نها…
- المادة 64ينقطع راتب من حكم عليه بالعزل أو الطرد ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا.
- المادة 65لا يسمح لمن أوقف عن العمل أن يبارح المملكة الأردنية الهاشمية دون تصريح من القائد العام وإذ حاول ذلك دون الحصول على إذن فيجوز للقائد العام أن يصدر أمرا بالقبض عليه وتوقيفه…
- المادة 66إذا أقيمت أية دعوى أو اتخذت أية إجراءات بحق أي ضابط أو ضابط صف أو فرد عن عمل قام به بصفته هذه فيحق له أن يدافع عن نفسه بأنه قام بذلك العمل بمقتضىالسلطة المخولة له بموجب م…
- المادة 67تنتهي خدمات الضباط وضباط الصف والأفراد بأحد الأسباب التالية:- (1) الاستقالة. (2) الإحالة على التقاعد والقوة الاحتياطية. (3) الاستغناء عن الخدمة أو الطرد. (4) عدم اللياقة …
- المادة 67الفصل العاشر - إنهاء الخدمة
- المادة 68(1) الاستقالة
- المادة 68(أ) إن استقالة الضباط تخضع لأحكام قانون استقالة ضباط الجيش العربي الأردني رقم (63) لسنة 1953 على أنه يجب على الضابط الذي يقدم استقالته أن يستمر في أداء واجباته إلىأن يستل…
- المادة 69يخضع الضباط وضباط الصف والأفراد لأحكام قانون التقاعد العسكري رقم (33) لسنة 1959 وأية تعديلات تطرأ عليه.
- المادة 69(2) الأحالة على التقاعد والقوة الاحتياطية
- المادة 70يستغنى عن ضابط الصف أوالفرد بقرار من القائد العام في الحالات التالية: (أ) عدم الكفاءة أو عدم اللياقة او لاي سبب آخر يرى معه القائد العام ان ما قام به ضابط الصف او الفرد ي…
- المادة 70(3) الاستغناء عن الخدمة أو الطرد
- المادة 71(أ) إذا كان قرار الاستغناء يتعلق بضابط فلا ينفذ مالم يقترن بالموافقة الملكية السامية. (ب) على قادة الجبهات والأسلحة والخدمات عند وجود ما يستلزم الاستغناء عن الخدمة أن يقد…
- المادة 72(4) عدم اللياقة الصحية
- المادة 72يستغنى عن خدمات الضابط أو ضابط الصف أو الفرد في أي وقت من الأوقات أثناء مدة خدمته إذا ثبت بتقرير من اللجنة الطبية المختصة عجزه صحيا عن القيام بواجبات وظيفته.
- المادة 73الفصل الحادي عشر - الإعادة إلى الخدمة
- المادة 73عند إعادة أي ضابط إلى الخدمة الدائمة تتبع القواعد التالية:- (أ) إذا كان الضابط قد استقال أو أحيل على التقاعد بناء على طلبه فيعاد برتبته وراتبه السابقين وتعتبر أقدميته من …
- المادة 74الفصل الثاني عشر - الملحقون العسكريون
- المادة 74يتم تعيين الملحقين العسكريين ومساعديهم بتنسيب من القائد العام وموافقة جلالة الملك المعظم على أن تتوفر الشروط التالية: (أ) أن لا تقل رتبة الملحق العسكري عن مقدم. (ب) أن يج…
- المادة 75(أ) لا يجوز أن تزيد مدة خدمة الضابط كملحق عسكري أو مساعد ملحق عسكري على ثلاث سنوات على أنه يجوز تمديد مدة خدمته سنة أخرى إذا دعت الضرورة لذلك. (ب) لا يجوز للملحق العسكري …
- المادة 76يعتبركل ضابط أو ضابط صف أو فرد مسؤولا عن جميع الأموال العمومية التي في عهدته أو التي تقع في حوزته وما يعهد إليه من الأسلحة والعدد الحربية والملابس والأرزاق العمومية التي …
- المادة 76الفصل الثالث عشر - أحكام متفرقة
- المادة 77أ- على كل ضابط أو ضابط صف أو فرد انفصل عن الخدمة أن يسلم فوراً جميع ما بعهدته من الأسلحة والملابس وغيرها من الحاجيات اللازمة للقيام بواجباته، فإذا عجز عن تسليمها يجازى بع…
- المادة 78جميع الغرامات المفروضة على الضباط وضباط الصف والأفراد تحصل بطريقة الاستقطاع من راتب الشخص المحكوم عليه بها وتدفع إلى صندوق خاص يطلق عليه اسم صندوق الجيش العربي على أن لا …
- المادة 79أ- لا يستحق أي ضابط أو ضابط صف أو فرد راتب اليوم الذي تغيب فيه بلا إجازة. ب- لا تعتبر مدة التغيب يوماً كاملا مالم تكن قد استغرقت ست ساعات متوالية أو أكثر سواء أكانت كلها …
- المادة 801- لوزير الدفاع بتنسيب من القائد العام، بموافقة مجلس الوزراء وتصديق جلالة الملك المعظم أن يصدر الأنظمة بشأن الأمور التالية:- أ- بيان المخالفات المخلة بالانضباط العسكري. ب…
- المادة 81لا يجوز لأي ضابط أن يتزوج بأجنبية إلا بموافقة القائد العام.
- المادة 82تلغى القوانين والأنظمة التالية:- 1- قانون الجيش العربي لسنة 1927 وما طرأ عليه من تعديلات. 2- قانون إدارة الجيش العربي الأردني رقم (1) لسنة 1959. 3- نظام وزارة الدفاع رقم …
- المادة 83رئيس الوزراء ووزير الدفاع مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.