المادة 32 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

يسمح للضابط في الأحوال الاعتيادية أن يستعمل كامل مدة إجازته السنوية دفعة واحدة غير أنه إذا لم تسمح ظروف وظيفته في حالات استثنائية بمنحه كامل إجازته فيسمح له عندئذ بأن يستعمل جزءا من إجازته فوراً وأن يستعمل الجزء الباقي في موعد يكون أكثر ملاءمة في المستقبل وتحسب أيام الأعياد والعطل الرسمية ضمن الإجازة إذا وقعت في خلالها ولا تحسب إذا جاءت قبل الإجازة أو بعدها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة