المادة 32 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
يسمح للضابط في الأحوال الاعتيادية أن يستعمل كامل مدة إجازته السنوية دفعة واحدة غير أنه إذا لم تسمح ظروف وظيفته في حالات استثنائية بمنحه كامل إجازته فيسمح له عندئذ بأن يستعمل جزءا من إجازته فوراً وأن يستعمل الجزء الباقي في موعد يكون أكثر ملاءمة في المستقبل وتحسب أيام الأعياد والعطل الرسمية ضمن الإجازة إذا وقعت في خلالها ولا تحسب إذا جاءت قبل الإجازة أو بعدها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026