المادة 31 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

يتقاضي الضابط المجاز إجازة سنوية راتبه كاملا مع العلاوات خلال مدة الإجازة وتعتبر تلك الإجازة خدمة فعلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة